MR.R.Mokhtari نائب المدير
عدد الرسائل : 137 العمر : 33 جنسيتك : جزائري نقاط العضو : 6223 سمعة هذا العضو : 1 تاريخ التسجيل : 16/03/2009
| موضوع: من الطرق المشروعة لانتقال المال: الميراث السنة الثالثة بمختلف شعبها السبت أبريل 18, 2009 3:09 pm | |
| الملف السابع: القيم الاقتصادية والمالية الوحدة : من الطرق المشروعة لانتقال المال : الميراث الكفاءة المستهدفة: معرفة طرق انتقال المال وأثرها في التنمية أولا: معنى الميراث أ ـ لغة: 1 ـ الميراث: انتقال الشيء من شخص إلى آخر أو من قوم إلى آخرين، وقد يكون بالمال أو العلم أو المجد أو الشرف. ب ـ اصطلاحا: هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء. علم المواريث: هو العلم الذي يُعرف به تقسيم التركات على المستحقين من الورثة. ويسمّى أيضًاعلم الفرائض. والتركات هي الأموال أو الحقوق المالية المتعلقةبما يتركه المتوفَّى. ثانيا: مشروعيته: استمد علم الميراث مشروعيته من الكتاب و السنة: أ ـ الكتاب : قال الله تعالى: »للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا« النساء/7 . وقوله أيضا »يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين« النساء /11 ب ـ السنة: قوله صلى الله عليه وسلم »ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر« متفق عليه و قوله أيضا: »إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث « رواه الترمذي ثالثا: الحكمة من مشروعيته: أ ـ محاربة العداوة والبغضاء بين الناس. ب ـ المحافظة على المال من الضياع. ج ـ ليطمئن الناس على مصير أموالهم فإنهم مجبولون على إيصال النفع لمن تربطهم به رابطة قوية من قرابة أو سبب، وهذا يحفزهم على مضاعفة جهدهم في استثمار أموالهم استثمارا مشروعا. د ـ التعرّف على عدالة الله في تقسيم الميراث. ﻫ ـ تسهيل تداول الأموال من خلال تفتيت الثروات ومنع تكدسها لدى فئة محدودة وذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين منها. رابعا: أسبابه: لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة، وهي: 1 ـ القرابة: وهي رابطة النسب، و تشمل جهة البنوة و الأبوة و الأخوة و العمومة. 2 ـ النكاح: وهو عقد الزواج الصحيح و به يتوارث الزوجان. 3 ـ الولاء: وهو أن يعتق الإنسان عبدا، فإذا مات العبد المُعتَق ولا وارث له، كان الميراث للذي أعتقه. خامسا: شروطه: يشترط في صحة الميراث ما يلي: 1 ـ وفاة المورث حقيقة أو حكما: و يعني حُكمًا أن يحكم القاضي بوفاته وذلك ما يسمى بالموت الحُكمي كالمفقود الذي انقطعت أخباره. 2 ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث: فإذا لم يتم التحقق من ذلك كما في حالة ما إذا توفي اثنان فأكثر من الأقارب في حادث واحد و لم يعلم من مات قبل الآخر، فلا توارث بينهم، وينتقل الميراث إلى غيرهم من الورثة. 3 ـ العلم بجهة الإرث: فلا بد من معرفة العلاقة بين الوارث و المورث، كالقرابة الزوجية، ولا بد أيضا من معرفة درجة القرابة، كالعلم بأن هذا الأخ شقيق، أو لأب، أو لأم، لأن تقسيم التركة، و معرفة نصيب كل وارث مبني على هذا الشرط. سادسا: موانعه: هي الأوصاف التي توجب حرمان الشخص من الميراث، و عددها سبعة هي: 1 ـ الرق: ليس للعبد حق في الميراث من أقربائه لأنه فاقد لأهلية التملك. 2 ـ القتل العمد العدوان: إذا قتل الوارث مورثه منع من أن يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم : »ليس للقاتل من الميراث شيء« رواه البيهقي. 3 ـ اختلاف الدين: فلا توارث بين المسلمين و الكفار، لقوله صلى الله عليه و سلم:»لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم« متفق عليه. 4 ـ اللعان: إذا اتهم الرجل زوجته بالزنى، وتم اللعان بينهما لم يرث أحدهما الآخر، أما الابن فإنه يرث من أمه دون أبيه. 5 ـ ولد الزنا: وهو أيضا لا يرث إلا من أمه. 6 ـ الشك في أسبقية الوفاة: إذا لم نعلم من مات من القريبين قبل الآخر فلا توارث بينهما. 7 ـ عدم الاستهلال: إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا فلا يرث.( والاستهلال يكون بالصراخ أو الحركة أوغير ذلك) سابعا: أقسام الورثة: أ ـ الوارثون بالفرض فقط: أي الذين لهم أنصبة محددة؛ كالنصف والربع والثمن وهم: 1 ـ الأخ لأم 2 ـ الزوج 3 ـ الوارثات من النساء كلهن ماعدا المعتقة ب ـ الوارثون بالتعصيب فقط: وهم الذين ليس لهم نصيب محدد، فيأخذون كل المال إذا انفردوا، أو الباقي بعد أصحاب الفروض، وهم: 1 ـ المُعتِقَة( ترث العبد الذي أعتقته إذا لم يكن له من يرثه) 2 ـ الوارثون من الرجال كلهم ماعدا الزوج و الأخ لأم والأب و الجد. ج ـ الوارثون بالفرض و التعصيب معا: وهم الذين يرثون أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب، وأحيانا بهما معا وهما: 1 ـ الأب 2 ـ الجد التقويــم 1 ـ صنف هؤلاء حسب الجدول: أخ من الرضاعة ـ بنت ـ قاتل عمّه عمدا ـ ابن مرتد عن الإسلام ـ مطلقة طلاقا رجعيا توفي زوجها قبل انتهاء العدة ـ أم ـ جد ـ خال ـ أخت. 2 ـ ما هو الفرق بين أصحاب الفرض وأصحاب التعصيب؟ | |
|