MR.R.Mokhtari نائب المدير
عدد الرسائل : 137 العمر : 33 جنسيتك : جزائري نقاط العضو : 6223 سمعة هذا العضو : 1 تاريخ التسجيل : 16/03/2009
| موضوع: من المعاملات المالية الجائزة السنة الثالثة بمختلف شعبها السبت أبريل 18, 2009 3:12 pm | |
| window.google_render_ad(); الملف الخامس: القيم الاقتصادية والمالية الوحدة: من المعاملات المالية الجائزة الكفاءة المستهدفة: معرفة بعض المعاملات المالية الجائزة. أولا: المرابحة 1 ـ تعريفها: أ ـ لغة: مصدر من الربح وهو الزيادة. ب ـ اصطلاحا: بيع ما اشتري بثمنه وربح معلوم. مثالها: يقول بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح مائة ألف دينار أو أربح مائتي ألف دينار أو 20%. فالبائع هنا صرح بمقدار الربح، فإذا لم يذكر مقدار ما سيربحه وذكر الثمن إجمالا لم تكن مرابحة. 2 ـ مشروعيتها: بيع المرابحة جائز، فقد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا. 3 ـ حكمتها: أ ـ التيسير على الذين يفتقرون إلى الحنكة التجارية فيرضون بزيادة ربح معقول معلوم حتى لا يقعوا في الضرر الذي قد يصاحب بيوع المماكسة عادة. ب ـ توفير السبيل للبنوك الإسلامية لحل مشكل الاستثمار والتمويل وسد حاجته المالية بصورة أوسع مما يسدها باب المضاربة الشرعية. ثانيا: بيع التقسيط 1 ـ تعريفه: أ ـ لغة: أصله من القسط وهو الجزء والنصيب والحصة وقسط الشيء فرقه وجعله أجزاء. ب ـ اصطلاحا: هو عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدّى مفرّقا على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة. مثاله: رجل يريد شراء سيارة ثمنها 500000 دج ، فاشتراها بثمن مؤجل قدره 600000 دج يدفعها مقسطة كل شهر 15000 دج. 2 ـ حكمه: جائز إذا توفرت شروطه، بأن يتفق الطرفان عند العقد على مدة التأجيل، وكيفية السداد، والثمن الإجمالي، وذلك لتفادي أي نزاع قد يحصل. 3 ـ حكمته: بيع التقسيط يحقق مصلحة تعود على كل من البائع والمشتري ، إذ تتمثل مصلحة البائع في تيسير السبل وفتح الأبواب لإنفاق سلعته، أما المشتري فتظهر مصلحته في حصوله على السلعة التي تمس حاجته إليها، ولا يملك ثمنها في الحال، بأن يدفع ذلك الثمن مؤجلا على دفعات تتناسب وقدراته المالية، علاوة على ما يعطيه الأجل من فرصة لإنماء المال أو كسبه فيدفع الثمن دون عنت أو إرهاق. ثالثا: القراض( المضاربة) 1 ـ تعريفه: أ ـ لغة : بمعنى القطع. ب ـ اصطلاحا: هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتاجر له فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. 2 ـ حكمه : جائز. 3 ـ حكمته: هي مشروعة لشدة الحاجة إليها من الجانبين، فإن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف، ومنهم من هو بالعكس، فشرعت لينتفع كل واحد منهما، فصاحب المال ينتفع بخبرة المضارب( العامل)، والمضارب ينتفع بالمال، ويتحقق بذلك تعاون المال والعمل. رابعا: الصرف 1 ـ تعريفه: أ ـ لغة: هو الزيادة، ومنه سميت العبادة النافلة صرفا. ب ـ اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس.( النقد هو الذهب والفضة، أو الأوراق النقدية الحديثة) أو هو بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، أو أحدهما بالآخر. 2 ـ حكمه: جائز إذا كان مثلا بمثل ويدا بيد ومن نفس الجنس، أما إذا اختلف الأجناس فيدا بيد ولا تشترط المثلية. 3 ـ حكمته: شرع هذا النوع من البيوع لأجل تيسير التعاون بين الناس، كالذي يملك الفضة فيريد صرفها بالذهب أو عنده فرع من الذهب فيريد مبادلته بآخر، ونفس الشيء يقال في تحويل العملة إلى عملة أخرى. | |
|